رسائل الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ديني ثقافي تعليمي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   أهلا وسهلا بكم في منتدى رسائل الإسلام معا من اجل نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلمتفسير سورة البقره - صفحة 10 Resalh10

 

 تفسير سورة البقره

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالإثنين فبراير 27, 2012 2:50 am

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

تفسير سورة البقره


1-الم


مقدمة تفسير سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم-فضائل سورة البقرة- « ذكر ما ورد في فضلها » قال الإمام أحمد « 5/26
» حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون
ملكا واستخرجت « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » من تحت
العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله
والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم انفرد به أحمد وقد رواه أحمد أيضا
« 5/26 » عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي
عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم اقرؤها على موتاكم يعني يس فقد بينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في
الرواية الأولى وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود
« 3121 » والنسائي « عمل 1074 »
وابن ماجه « 1448 » وقد روى الترمذي « 2878 » من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة وفيها
آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي وفي مسند أحمد « 284/2 »
وصحيح مسلم « 780 » والترمذي « 2877
» والنسائي « قرآن 40 » من حديث سهيل بن أبي صالح عن
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا
بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وقال الترمذي
حسن صحيح وقال أبو عبيد القاسم بن سلام « فضائل 121 » حدثني
ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة
تقرأ فيه سنان بن سعد ويقال بالعكس وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره
وقال أبو عبيد « 121 » حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة
بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر
من البيت يسمع فيه سورة البقرة ورواه النسائي في اليوم والليلة «
964 » وأخرجه الحاكم في مستدركه « 2/260 » من حديث
شعبة ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس
عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن
مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على
الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة
البقرة وإن أصفر البيوت الجوف الصفر لمن كتاب الله وهكذا رواه النسائي في اليوم
والليلة « 963 » عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به وروى
الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه
الشيطان وله ضراط وقال إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء
لبابا وإن لباب القرآن المفصل وروى أيضا من طريق الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطانتلك الليلة أربع من
أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفى رواية لم يقربه ولا أهله
يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق وعن سهل بن سعد قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة وإن من
قرأها فى بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها فى بيته نهارا لم يدخله
شيطان ثلاثة أيام رواه أبو القاسم الطبراني « كبير 5864 »
وأبو حاتم وابن حبان فى صحيحه « 780 » وابن مردويه
من حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي
حازم عن سهل به وعند خالد بن حبان بن سعيد المديني وقد روى الترمذي « 2876 » والنسائي « كبرى 8749 » وابن
ماجه « 217 » من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري
عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعثا وهم ذوو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن فأتى
على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال
أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني
أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم تعلموا القرآن واقرؤه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو
مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك
هذا لفظ رواية الترمذي ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء
مولى أبي أحمد مرسلا فالله أعلم قال البخاري « 5018 » وقال
الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال
بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت
فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها
فأشفق أن تصيبه فلما أخذ رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى
الله عليه وسلم فقال اقرأ يابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها
قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال
المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك
ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم وهكذا رواه الإمام العالم أبو
عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن
الليث به وقد روي من وجه آخر « م 796 » عن أسيد بن حضير كما
تقدم والله أعلم وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وذلك فما
رواه أبو عبيد « 122 » حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم
عن جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له
ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح قال فلعله قرأ سورة
البقرة قال فسألت ثابتا فقال قرأت سورة البقرة وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم
هو مرسل والله أعلم-فضائل سورتي البقرة وآل عمران- « ذكر ما ورد في
فضلها مع آل عمران » قال الإمام أحمد « 5/248 »
حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال
كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها
بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة
وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان
أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل
الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في
الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى
الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم
لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ
واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا وروى ابن
ماجه « 3781 » من حديث بشير بن المهاجر بعضه وهذا إسناد حسن
على شرط مسلم فإن بشرا هذا أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس
إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب
وقال البخاري يخالف في بعض حديثه وقال أبو حاتمالرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال
ابن عدي روى ما لا يتابع عليه وقال الدارقطني ليس بالقوي « قلت »
ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد « 5/249 » حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى بن أبي
كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرؤوا
القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة اقرؤوا الزهراوان البقرة وآل عمران فإنهما
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان طير صواف
يحاجان عن أهلهما يوم القيامة ثم قال اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا
تستطيعها البطلة وقد رواه مسلم « 804 » في الصلاة من حديث
معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدى
بن عجلان الباهلي به الزهراوان المنيرتان والغياية ما أظلك من فوقك والفرق القطعة
من الشيء والصواف المصطفة المتضامة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم
حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم ومن ذلك حديث النواس بن سمعان
قال الإمام أحمد « 4/183 » حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا
الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير
قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل
عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال
كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن
صاحبهما ورواه مسلم « 805 » عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن
عبد ربه به والترمذي « 2883 » من حديث الوليد بن عبد الرحمن
الجرشي به وقال حسن غريب وقال أبو عبيد « ص 126 » حدثنا
حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه
أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران
قال نعم قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعى به استجاب قال
فأخبرني به قالك لا والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك
فيها أنا وأنت وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع
أبا أمامة يقول إن أخا لكم رأى في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى
رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة وهل فيكم قارئ يقرأ
سورة آل عمران قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فيخطران
به الجبل وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم
الدرداء تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وإنه أقيد به فقتل فما
زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة ثم إن آل عمران
أنسلت منه وأقامت البقرة جمعة فقيل لها « ما يبدل القول لدي وما
أنا بظلام للعبيد » قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة قال أبو عبيد « ص 127 » أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدفعان عنه ويؤنسانه
فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن
عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران
في يوم برئ من النفاق حتى يمسي ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح قال فكان
يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من
القانتين فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ
بهما في ركعة واحدة-فضائل السور السبع الطوال- « ذكر ما ورد في فضل
السبع الطول » قال أبو عبيد « ص 119 » حدثنا هشام بن
إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة
بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطول مكان التوراة وأعطيت
المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل هذا حديث غريب وسعيد
بن أبي بشير فيه لين وقد رواه أبو عبيد « ص 120 » عن عبد
الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال فذكره واللهأعلم ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر وهذا أيضا غريب وحبيب بن هند
بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة
وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا فالله أعلم وقد رواه الإمام أحمد « 6/72 » عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به
ورواه « 6/82 » أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن عمرو
بن أبي عمرو عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر قال أحمد « 6/73 »
وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم مثله قال عبد الله بن أحمد وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن كذا كان
في الكتاب بلا أبي فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل وروى الترمذي عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه
سورة البقرة وقال له اذهب فأنت أميرهم وصححه الترمذي ثم قال أبو عبيد « ص 120 » حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله
تعالى « ولقد آتيناك سبعا من المثاني » قال هي السبع الطول
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس قال وقال مجاهد هي
السبع الطول وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد القاري شداد بن أوس ويحيى بن
الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها وإن يونس هي السابعة- « فصل » والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها
لكن قوله تعالى فيه « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله »
يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها وكذلك آيات الربا من
آخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن قال بعض العلماء وهي
مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي وقال العادون آياتها مئتان وثمانون وسبع آيات
وكلماتها ستة آلاف كلمة ومئة وإحدى وعشرون كلمة وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمس مئة
حرف فالله أعلم قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال
خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال الواقدي
حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال نزلت
البقرة بالمدينة وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه
وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد حدثنا خلف بن
هشام وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا
القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا
القرآن كله هذا حديث غريب لا يصح رفعه وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو
ضعيف الرواية لا يحتج به وقد ثبت في الصحيحين « خ 1748 م 1296 »
عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن
يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه وروى ابن مردويه من حديث
شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرثد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه
تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس
فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة
لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل
الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة
البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين**الحروف المقطعة في
أوائل بعض السور-قد أختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من
قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمهاإلى الله ولم يفسروها حكاه القرطبي في
تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقال عامر
الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم وأبو حاتم بن حبان ومنهم من فسرها واختلف
هؤلاء في معناها فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور قال العلامة
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقله عن سيبويه
أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين « خ 891 م 880 »
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم
الجمعة الم السجدة وهل أتى على الإنسان وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
أنه قال الم وحم والمص وص فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال
مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال الم
إسم من أسماء القرآن وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم أنه إسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها إسم القرآن
فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت
المص إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم وقيل هي اسم من
أسماء الله تعالى فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن
عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن
عباس قال « الم » إسم من أسماء الله الأعظم هكذا رواه ابن
أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي
عن حم وطس والم فقال قال ابن عباس هي إسم الله الأعظم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن
المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد
الله فذكر نحوه وحكى مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو
قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن
علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله
عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس الم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد
بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن
مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الم قال أما الم فهي حروف استفتحت
من حروف هجاء أسماء الله تعالى وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي
العالية في قوله تعالى الم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت
فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو
من آلائه وبلائه وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم قال عيسى بن مريم عليه
السلام وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به فالألف
مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله
واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة
هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال
ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء
للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من اسمائه
وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة
الحرف منها على إسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره
الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة كلفظة الأمة
فانها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى « إنا وجدنا آباءنا على أمة
» وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى « إن
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين » وتطلق ويراد بها
الجماعة كقوله تعالى « وجد عليه أمة من الناس يسقون » وقوله
تعالى « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا » وتطلق ويراد بها
الحين من الدهر كقوله تعالى « وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة »
أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا ليس
كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم ان الحرف دل على هذا وعلىهذا وعلى هذا
معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الإصطلاح إنما دل في القرآن في
كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله اذا أمكن
فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم ثم ان لفظة
الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد
على إسم يمكن ان يدل على إسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير
أو الاضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس
فيها إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة اطلاق الحرف الواحد على بقية
الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر-قلنا لها قفي
فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف-تعني وقفت وقال الآخر-ما للظليم عال كيف لا ي
نقد عنه جلده إذا ي-فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى
بالياء من يفعل وقال الآخر-بالخير خيرات وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا أن ت-يقول وان
شرا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما
ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل
مسلم بشطر كلمة الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل أق وقال خصيف عن مجاهد إنه قال
فواتح السور كلها « ق » و « ص » و
« حم » و « طسم » و « الر » وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من
حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة
الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في ا ب ت ث أي في حروف المعجم
الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير قلت مجموع الحروف
المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي ا ل م ص ر ك ه ي ع ط
س ح ق ن يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من
المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة
على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمهجورة ومن الرخوة والشديدة ومن
المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقة وقد سردها مفصلة ثم قال
فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد
علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله ومن ههنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما
فقال لا شكأن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة
ان في القرآن ماهو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى
في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا
« آمنا به كل من عند ربنا » ولم يجمع العلماء فيها على شيء
معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى
يتبين هذا مقام المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور
ما هي مع مقطع النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل
السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت
فيه البسملة تلاوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدئ بها لتفتح لإستماعها أسماع المشركين
إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه حكاه ابن
جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها
بل غالبها ليس كذلك ولو كان كذلك أيضا لا ينبغي الإبتداء بها في أوائل الكلام معهم
سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرةوآل
عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه وقال آخرون بل
إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق
عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها
وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن
الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ
الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه
لي عن ابن تيمية قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون
أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وجاء
منها على حرف واحد كقوله ص ن ق وحرفين مثل « حم » وثلاثة
مثل « الم » وأربعة مثل « المر » و
« المص » وخمسة مثل « كهعيص » و
« حمعسق » لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ماهو على
حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك «
قلت » ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الإنتصار للقرآن
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالإستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا
يقول تعالى « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » « الم الله لاإله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما
بين يديه » « المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه
» « الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى
النور باذن ربهم » « الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب
العالمين » « حم تنزيل من الرحمن الرحيم » « حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم »
وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله
أعلم وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث
والفتن والملاحم فقد ادعى ماليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو
مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحاق
بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن
رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
يتلو فاتحة سورة البقرة « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » فأتى
أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما
أنزل الله تعالى عليه « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » فقال
أنت سمعته قال نعم قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك « الم ذلك الكتاب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقالوا
جاءك بهذا جبريل من عند الله فقال نعم قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين
لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه
فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون
في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره فقال نعم قال ماذاك قال المص قال هذا
أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون
ومئة سنة هل مع هذا يامحمد غيره قال نعم قال ماذاك قال الر قال هذا أثقل وأطول
الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مئتان فهذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة فهل مع هذا
يامحمد غيره قال نعم قال ماذا قال المر قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام
ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان فهذه إحدى وسبعون ومئتان ثم قال لقد لبس علينا
أمرك يامحمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر
لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى
وسبعون واحدى وثلاثون ومئة وإحدى وثلاثون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان فذلك سبعمئة
وأربع سنين فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون ان هؤلاء الآيات نزلت فيهم « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
» فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد
به ثمكان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر
التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم والله أعلم



تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com

كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:18 am

عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن المفضل بن فضالة عبد الله بن سليمان
الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر انه قد
أكثر عليك القول انك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال كذبوا
علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » فقال يا نافع هل تعلم من
أمر هذه الآية قلت لا قال إنا كنا معشر قريش نجبى النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا
نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء
الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله «
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » وهذا إسناد صحيح وقد رواه ابن مردويه
عن الطبراني عن الحسين بن إسحاق عن زكريا بن يحيى كاتب العمري عن مفضل بن فضالة عن
عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا وأنه
لا يباح ولا يحل كما سيأتي وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة
وغيرهم وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن
الإمام مالك رحمه الله وقدوردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله
وتعاطيه فقال الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن
المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا إن الله لا يستحي من
الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن وقال الإمام أحمد « 5/213 »
حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن رجل عن خزيمة بن ثابت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها « طريق أخرى » قال أحمد « 5/215 » حدثنا
يعقوب سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أن عبيد الله بن الحصين
الوالبي حدثه أن هرمي بن عبد الله الوقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا إن الله لا يستحي من الحق ثلاثا لا تأتوا
النساء في أعجازهن ورواه النسائي « عشرة 96 109 » وابن ماجه
« 1924 » من طرق عن خزيمة بن ثابت وفي إسناده اختلاف كثير
« حديث آخر » قال أبو عيسى الترمذي « 1165
» والنسائي « عشرة 115 » حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا
أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر
ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهكذا أخرجه ابن حيان في صحيحه «
4203 » وصححه ابن حزم أيضا ولكن رواه النسائي « عشرة 116 »
أيضا عن هناد عن وكيع عن الضحاك به موقوفا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق
أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها
قال تسألني عن الكفر إسناده صحيح وكذا رواه النسائي « عشرة 118 »
من طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه وقال عبد أيضا في تفسيره حدثنا إبراهيم
بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وقال كنت آتي أهلي في دبرها
وسمعت قول الله « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم »
فظننت أن ذلك لي حلال فقال يالكع إنما قوله « فأتوا حرثكم
أنى شئتم » قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره
« حديث آخر » قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمدحدثنا همام
حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي
يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى وقال عبد الله بن أحمد «
2/210 » حدثني هدبة حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها
فقال قتادة أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي
اللوطية الصغرى قال قتادة وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا
كافرا وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله وهذا أصح والله أعلم وكذلك رواه عبد بن
حميد عن يزيد بن هارون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو
موقوفا من قوله « طريق أخرى » قال جعفر الفريابي حدثنا
قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله إليهم يوم
القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناكح يده
وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع بين المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره
ومؤذي جاره حتى يلعنه ابن لهيعة وشيخه ضعيفان « حديث آخر »
قال الإمام أحمد « المسند الجامع10400 » حدثنا عبد
الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فان الله لا يستحي من
الحق وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبي عيسى الترمذي « 1164 »
من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به وفيه زيادة وقال هو حديث حسن ومن
الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن
حنبل « 1/86 » والصحيح أنه علي بن طلق «
حديث آخر » قال الإمام أحمد « 2/272 » حدثنا عبد
الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله اليه وقال أحمد
أيضا « 2/344 » حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن الحارث
بن مخلد عن أبي هريرة يرفعه قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها وكذا
رواه ابن ماجه « 1923 » من طريق سهيل وقال أحمد أيضا حدثنا
وكيع عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ملعون من أتى أمرأته في دبرها وهكذا رواه أبو داود « 2162 » والنسائي « عشرة 125 129 » من
طريق وكيع به طريق أخرى قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أخبرنا أحمد بن القاسم بن
الريان حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قالا
حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها ليس هذا الحديث هكذا في سنن
النسائي وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم قال شيخنا الحافظ أبو
عبد الله الذهبي ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند وهم منه
وقد ضعفوه « طريق أخرى » رواها مسلم بن خالد الزنجي عن
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون
من أتى النساء في أدبارهن ومسلم بن خالد فيه كلام والله أعلم «
طريق أخرى » رواها الإمام أحمد « 2/408 » وأهل السنن
« د 3904 ت 135 س عشرة 130 جه 639 » من حديث حماد بن سلمة
عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وقال
الترمذي ضعف البخاري هذا الحديث والذي قاله البخاري في حكيم الترمذي عن أبي تميمة
لا يتابع على حديثه « طريق أخرى » قال النسائي « عشرة 124 » حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن
من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي
سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله
حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن تفرد به النسائي من هذا الوجه قال حمزة بن
محمد الكناني الحافظ هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث
سعيد فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فانما سمعه بعد الاختلاط وقد رواه الترمذي عن
أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك فأما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا
انتهى كلامه وقد أجاد وأحسن الانتقاد إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف
أنه اختلط ولم يذكر أحد غير حمزة عن الكناني وهو ثقةولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم
وابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به والله أعلم وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد عن
سعيد بن عبد العزيز وروى من طريقين آخرين عن أبي سلمة ولا يصح منها شيء « طريق أخرى » قال النسائي « عشرة 132 »
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن
أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر ثم رواه
« 133 » عن بندار عن عبد الرحمن به قال من أتى امرأة في
دبرها فتلك كفرة هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة
موقوفا وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا ورواه بكر بن
خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى شيئا من
الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر والموقوف أصح وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من
الأئمة تركه آخرون « حديث آخر » قال محمد بن أبان البلخي
حدثنا وكيع حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله
بن يزيد بن الهاد قالا قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله
لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن وقد رواه النسائي «
عشرة 122 » حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن
صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر قال لا تأتوا النساء في أدبارهن
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار
عن طاوس عن عبد الله بن الهاد الليثي قال قال عمر رضي الله عنه استحيوا من الله فان
الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن والموقوف أصح «
حديث آخر » قال الإمام أحمد حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قالا حدثنا شعبة عن
عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أستاههن
وكذا رواه غير واحد عن شعبة ورواه عبد الرزاق « 20950 » عن
معمر عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن علي والأشبه أنه
علي بن طلق كما تقدم والله أعلم « حديث آخر » قال أبو بكر
الأثرم في سننه حدثنا أبو مسلم الحرمي حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم
بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال محاش النساء حرام وقد رواه إسماعيل بن علية وسفيان الثوري وشعبة
وغيرهم عن أبي عبد الله الشقري وإسمه سلمة بن تمام ثقة عن أبي القعقاع عن ابن مسعود
موقوفا وهو أصح « طريق أخرى » قال ابن عدي حدثنا أبو عبد
الله المحاملي حدثنا سعيد بن يحيى الثوري حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي
عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في
أعجازهن محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال وقد روى من حديث أبي بن كعب
والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث
والله أعلم وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال سأل
رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز وجل
« أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » وقد
تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم
ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أنه يحرمه قال أبو
محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده « 1/260 »
حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي
الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن قال وما التحميض فذكر الدبر
فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا
إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ماورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى
هذا المحكم قال ابن جرير حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبو زيد
عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك ابن أنس أنه
قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو
العلج على أبي عبد الله قال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد
الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع فقيل له فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب
سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أباعبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض
لهن فقال وما التحميض فذكر له الدبر فقال ابن عمر أف أف وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال
مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع
وروى النسائي « عشرة 93 » عن الربيع بن سليمان عن أصبغ بن
الفرج الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد
يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري
أفنحمض لهن قال وما التحميض قلت نأتيهن في أدبارهن فقال أف أف أو يعمل هذا مسلم
فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال لابأس
به وروى النسائي « 94 » أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد
الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل والمرأة في
دبرها وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام « عشرة 94 »
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حصن حدثني إسرائيل بن روح
سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال ما أنتم إلا قوم عرب هل
يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدوا الفرج قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك
تقول ذلك قال يكذبون علي يكذبون علي فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي
وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء
وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا
ذلك أشد الانكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء وقد حكى في
هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك وفي صحته نظر قال الطحاوي
روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدى به في ديني يشك
أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ « نساؤكم حرث لكم »
ثم قال فأي شيءأبين من هذا هذه حكاية الطحاوي وقد روى الحاكم والدارقطني
والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في الاسانيد ضعف
شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك والله أعلم
وقال الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن
النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال وقد روى ذلك
أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم سمعت محمد بن عبد الله بن
عبد الحكم سمعت الشافعي يقول فذكره قال أبو نصر الصباغ كانالربيع يحلف بالله الذي
لا إله إلا هو لقد كذب يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك لأن الشافعي نص على
تحريمه في ستة كتب من كتبه والله أعلم-وقوله « وقدموا لأنفسكم »
أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال « واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه » أي فيحاسبكم على أعمالكم
جميعها « وبشر المؤمنين » أي المطيعين لله فيما أمرهم
التاركين ماعنه زجرهم وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني محمد بن كثير
عن عبد الله بن واقد عن عطاء قال أراه عن ابن عباس « وقدموا
لأنفسكم » قال تقول باسم الله التسمية عند الجماع وقد ثبت في صحيح البخاري
« 3283 » عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان
ما رزقتنا فانه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا


تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:21 am

224-وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ
وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



. انظر تفسير الآية 225








تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:23 am

225-لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن
يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ



يقول تعالى لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا
حلفتم على تركها كقوله تعالى « ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة
أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا
تحبون أن يغفر الله لكم » فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها
بالتكفير كما قال البخاري « 6624و 6625 » حدثنا إسحاق بن
إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحنالآخرون السابقون يوم القيامة وقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي
كفارته التي افترض الله عليه وهكذا رواه مسلم « 1655 » عن
محمد بن رافع عن عبد الرزاق به ورواه أحمد « 2/317 » عنه به
ثم قال البخاري « 6626 » حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى
بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس
تغني الكفارة وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله « ولا تجعلوا
الله عرضة لأيمانكم » قال لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر
عن يمينك واصنع الخير وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد
بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس
والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم الله ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في
الصحيحين « خ 6623 م 1649 » عن أبي موسى الأشعري رضي الله
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين
فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وثبت فيهما «
خ 6622 م 1652 » أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن
سمرة يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت
عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها
فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وروى مسلم « 1650 » عن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير وقال الإمام أحمد « 2/285 »
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا خليفة بن خياط حدثني عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
منها فتركها كفارتها ورواه أبو داود « 3274 » من طريق عبيد
الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها ثم
قال أبو داودوالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي
الصحاح وقال ابن جرير حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا علي بن مسهر عن حارثة بن محمد
عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قطيعة رحم
ومعصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه وهذا حديث ضعيف لأن حارثة هذا هو ابن أبي
الرجال محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع ثم روى ابن جرير عن ابن
عباس وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا لا يمين في معصية ولا كفارة عليها
وقوله « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » أي لا يعاقبكم
ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على
لسانه عادة من غير تفقيد ولا تأكيد كما ثبت في الصحيحين « خ 4860 م
1647 » من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله فهذا
قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف
باللات من غير قصد فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير
قصد لتكون هذه بهذه ولهذا قال تعالى « ولكن يؤاخذكم بما كسبت
قلوبكم » الآية وفي الآية الأخرى « بما عقدتم الأيمان »
-لغو اليمين-قال أبو داود « باب لغو اليمين » « 3254 » حدثنا حميد بن مسعدة الشامي حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم
حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء اللغو في اليمين قال قالت عائشة إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى
والله ثم قال أبو داود « 3/572 » رواه داودبن الفرات عن
إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة موقوفا ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول
كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا « قلت » وكذا رواه ابن
جريج وابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفا ورواه ابن جرير عن هناد عن وكيع وعبدة
وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله « لا
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » لا والله وبلى والله ثم رواه « 2/404 » عن محمد بن حميد عن سلمةعن ابن إسحاق عن هشام عن أبيه
عنها وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها وبه عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح
عن عطاء عنها وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في قوله
« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » قالت هم القوم
يتدارءون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلى والله وكلا والله يتدارءون في الأمر لا
تعقد عليه قلوبهم وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة
يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله «
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله
وحدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال
كانت عائشة تقول إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلى والله
فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله ثم قال
ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه والشعبي وعكرمة في أحد قوليه
وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري نحو ذلك « الوجه الثاني » قرئ على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب
أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله
« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » وتقول هو الشيء يحلف
عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه ثم قال وروى عن أبي
هريرة وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه
وإبراهيم النخعي في أحد قوليه والحسن وزرارة بن أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني
وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاوس
وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك وقال ابن جرير حدثنا محمد بن
موسى الحرشي حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن ابن أبي
الحسن قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون يعني يرمون ومع رسول الله
صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه فقام رجل من القوم فقال أصبت والله وأخطأت والله
فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حنث الرجل يا رسول
الله قال كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة هذا مرسل حسن عن الحسن وقال
ابن أبي حاتم وروى عن عائشة القولان جميعا حدثنا عصام بن رواد أنبأنا آدم حدثنا
شيبان عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت هو قوله لاوالله وبلى والله وهو
يرى أنه صادق ولا يكون كذلك « أقوال أخر » قال عبد الرزاق
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه وقال زيد بن أسلم هو
قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا
فهو هذا قال ابن أبي حاتم وحدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا خالد
حدثنا عطاء عن طاوس عن ابن عباس قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان وأخبرني أبي
حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثني أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ماليس عليك فيه كفارة وكذا روى عن سعيد
بن جبير وقال أبو داود « باب اليمين في الغضب » « 3272 » حدثنا محمد بن المنهال أنبأنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب
المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث
فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة
فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم
ولا فيما لا تملك وقوله « ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم »
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب قال
مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى « ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان »
الآية « والله غفور رحيم » أي غفور لعباده حليم
عليهم


تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:24 am

226-لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



. انظر تفسير الآية 227








تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:24 am

227-وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ


الإيلاء الحلف فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل
من أربعة أشهر أو أكثر منها فان كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع
امرأته وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة وهذا كما ثبت في
الصحيحين « م 1083و 1475 » عن عائشة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال الشهر تسع وعشرون ولهما « خ 5191 م 1479 » عن عمر بن الخطاب نحوه فأما إن زادت المدة على
أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء أي يجامع وإما
أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا وهذا لئلا يضر بها ولهذا قال تعالى « للذين يؤلون من نسائهم » أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم
فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور « تربص أربعة أشهر » أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم
يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق ولهذا قال « فإن فاؤا » أي
رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد
بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله « فإن الله غفور رحيم
» لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين وقوله « فان
فاؤوا فإن الله غفور رحيم » فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن
الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه ويعتضد بما تقدم
في الحديث عنه الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها كما رواه
أحمد « 2/185 » وأبو داود « 3274 »
والترمذي والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التفكير
لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم وقد
ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولى بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام
مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من
الليل فسمع امرأة تقول-تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه**فوالله
لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه-فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنه
عنها كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستة أشهر أو أربعة أشهر فقال عمر لا
أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن
عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مازلت أسمع حديثعمر أنه خرج
ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة
بابها تقول-تطاول هذا الليل وأزور جانبه وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه**ألاعبه طورا
وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه**يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا
يحتويه أقاربه**فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه**ولكنني
أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه**مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام
بعلي أن تنال مراكبه-ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم أو نحوه وقد روى هذا من طرق وهو من
المشهورات وقوله « وإن عزموا الطلاق » فيه دلالة على ان
الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين وذهب آخرون إلى
أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة وهو مروى بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن
مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم والسالم
والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد
الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي ثم قيل أنها
تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم وقيل أنها تطلق طلقة بائنة
روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول عطاء وجابر
بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد ابن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب
وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح فكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب
عليها العدة إلا ماروي عن ابن عباس وأبي الشعثاء إنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا
عدة عليها وهو قول الشافعي والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما
بهذا وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق وروى مالك « 2/556
» عن نافع بن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها
طلاق وإن مضت اربعة أشهر حتى يوقف فإما ان يطلق وإما أن يفيء وأخرجه البخاري « 5290 » وقال الشافعي « 2/42 » رحمه الله
أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولى قال الشافعي وأقل ذلك ثلاثة عشر
ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولى ثم قال وهكذا نقول وهو موافق
لما رويناه عن عمرو بن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعةعشر من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي رحمه الله قال ابن جرير حدثنا ابن أبي مريم حدثنا
يحيى ابن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثنى عشر
رجلا من الصحابة عن الرجل يولى من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة
الأشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق ورواه الدارقطني « 4/61 » من
طريق سهيل « قلت » وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وأبي
الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن
عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب والقاسم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن
حنبل وأصحابهم رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير أيضا وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه
وأبي عبيد وأبي ثور وداودوكل هؤلاء قالوا إن لم يفيءألزم بالطلاق فان لم يطلق طلق
عليه الحاكم والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة وانفرد مالك بأن قال لا يجوز له
رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جدا


تفسير ابن
كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:26 am

228-وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ
يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ



هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن
شاءت وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم
بقرأين لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن ولما رواه ابن جرير
عن المظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود « 2189
» والترمذي « 1182 » وابن ماجه «
2080 » ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية وقال الحافظ الدارقطني « 4/40 » وغيره الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه ورواه ابن
ماجه « 2079 » من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا قال
الدارقطني « 4/39 » والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر
قوله وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابة خلاف وقال بعض السلف
بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ولأن هذا أمر جبلى فكان الحرائر والإماء في هذا
سواء حكي هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر
وضعفه وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل يعني ابن
عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت طلقت على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت
أسماء العدة للطلاق فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني «
والمطلقات يتر بصهن بأنفسهن ثلاثة قروء » وهذا حديث غريب من هذا
الوجه-اختلاف العلماء في الإقراء-وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد
بالأقراء ما هو على قولين « أحدهما » أن المراد بها الأطهار
وقال مالك في الموطأ « 2/576 577 » عن ابن شهاب عن عروة عن
عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة
الثالثة فذكرت ذلك لعمرةبنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس
فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه « ثلاثة قروء » فقالت
عائشة صدقتم وتدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار وقال مالك «
2/577 » عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من
فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة وقال مالك « 2/578 »
عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في
الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها وقال مالك وهو الأمر عندنا وروى
مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن
عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة
وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه
بقوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » أي في الأطهار ولما كان
الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال
هؤلاء إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة وأقل مدة
تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوما ولحظتان واستشهد أبو عبيد
وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى-ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم
عزائكا**مورثة مالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا-يمدح أميرا من
أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها
« والقول الثاني » أن المراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي
العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد آخرون وتغتسل منها وأقل وقت تصدق فيه المرأة
في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة
أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي فقال عمر لعبد الله بن مسعود أراها
امرأته مادون أن تحل لها الصلاة قال وأنا أرى ذلك وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر
وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن
كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد
وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع
ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا الأقراء الحيض
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وحكى عنه
الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء
الحيض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي
وأبي عبيد وإسحاق ابن راهويه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود « 280 » والنسائي « 1/121و 211 » من طريق
المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لها دعي الصلاة أيام اقرائك فهذا لو صح لكان صريحا بان القرء هو
الحيض ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات
وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت
معلوم ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا
بين هذا وهذا وقد ذهب اليه بعض الأصوليين والله أعلم وهذا قول الأصمعي ان القرء هو
الوقت وقال أبو عمرو بن العلاء العرب تسمي الحيض قرءا وتسمي الطهر قرءا وتسمي الطهر
والحيض جميعا قرءا وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب
والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما أختلفوا في المراد من الآية
ماهو على قولين-وقوله « ولا يحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في
أرحامهن » أي من حبل أو حيض قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم
ابن عيينة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد وقوله « إن كن يؤمن
بالله واليوم الآخر » تهديد لهن على خلاف الحق ودل هذا على أن المرجع في هذا
إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك فرد الأمر
إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق اما استعجالا منها لأنقضاء العدة أو رغبة
منها في تطويلها لما لها فيذلك من المقاصد فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة
ولا نقصان وقوله « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا »
أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها مادامت في عدتها إذا كان مراده بردها
الإصلاح والخير وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية
مطلقة بائن وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاق الثلاث فأما حال نزول هذه الآية فكان
الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث
تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض
الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا على ما تقدمه من لفظ
العموم أم لا بهذه الآية الكريمة فإن التمثيل بها غير مطلق لما ذكروه والله أعلم
وقوله « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » أي ولهن على الرجال
من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف
كما ثبت في صحيح مسلم « 1218 » عن جابر أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن
بأمانة الله واستحللتن فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا
تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرحن ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفي
حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله
ماحق زوجة أحدنا قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا
تقبح ولا تهجر إلا في البيت « د 2142 س كبرى جه 1850 » وقال
وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب
ان تتزين لي المرأة لأن الله يقول « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقوله « وللرجال عليهن درجة
» أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام
بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى « الرجال قوامون
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » وقوله
« والله عزيز حكيم » أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف
أمره حكيم في أمره وشرعه وقدره


تفسير ابن كثير_أبو
الفداء إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:27 am

229-الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن
يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ
اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ
فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ



. انظر تفسير الآية 230








تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:28 am

230-فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً
غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا
أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ



هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان
أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة ما دامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرر على
الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية
فيالثالثة فقال « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان »
قال أبو داود رحمه الله في سننه « باب نسخ المراجعة بعد
الطلقات الثلاث » « 2195 » حدثنا أحمد بن محمد
المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس
« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق
الله في أرحامهن » الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها
وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال « الطلاق مرتان » الآية
ورواه النسائي « 6/187 » عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن
إبراهيم عن علي بن الحسين به وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة
يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته لا أطلقك أبدا ولا
آويك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل « الطلاق مرتان »
وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس
ورواهعبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه قال كان الرجل أحق
برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء مادامت في العدة وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته
فقال والله لاآويك ولا أفارقك قالت وكيف ذلك قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز
وجل « الطلاق مرتان » قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق
ومن لم يكن طلق وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلي بن شبيب
مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم ورواه الترمذي « 1192 » عن قتيبة عن يعلي بن شبيب به ثم رواه عن أبي كريب عن ابن
إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا وقال هذا أصح ورواه الحاكم في مستدركه « 2/279 » من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به وقال
صحيح الإسناد ثم قال ابن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن
عبد الله حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقضي
العدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال الله لأتركنك
لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي فراجعها ففعل ذلك
مرارا فأنزل الله عز وجل فيه « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان » فوقت الطلاق ثلاثا لارجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا
غيره وهكذا روي عن قتادة مرسلا ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك واختار بأن هذا
تفسير هذه الآية وقوله « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان »
أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها مادامت عدتها باقية بين أن
تردها إليك ناويا الاصلاح بها والاحسان اليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين
منك وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها وقال ابن أبي
طلحة عن ابن عباس قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك أي في
الثالثة فإما أن يمسكها بالمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من
حقها شيئا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب
أخبرني سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع قال سمعت أبا رزين يقول جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » أين الثالثة قال التسريح
بإحسان ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن
إسماعيل بن سميع أن أبا رزين الأسدي يقول قال رجل يا رسول الله أرأيت قول الله
« الطلاق مرتان » فأين الثالثة قال التسريح بإحسان الثالثة
ورواه الإمام أحمد أيضا وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل
بن زكريا وأبي معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به وكذا رواه ابن مردويه أيضا
من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسلا ورواه ابن مردويه
أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك عن النبي صلى
الله عليه وسلم فذكره ثم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم حدثنا أحمد بن
يحيى حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة
عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر
الله الطلاق مرتين فأين الثالثة قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقوله « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » اي لا يحل لكم أن
تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال
تعالى « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة » فإما أن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى « فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » وأما إذا
تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن
تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها
ولهذا قال تعالى « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن
يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به » الآية-بعض أحكام الطلاق-فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء
منه فقد قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب وحدثني يعقوب بنإبراهيم
حدثنا ابن علية قالا جميعا حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير بأس فحرام عليها رائحة
الجنة وهكذا رواه الترمذي « 1187 » عن بندار عن عبد الوهاب
بن عبد المجيد الثقفي به وقال حسن قال ويروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن
ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه وقال الإمام أحمد « 5/283 » حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي
قلابة قال وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما
امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهكذا رواه أبو
داود « 2226 » وابن ماجه « 2055 »
وابن جرير من حديث حماد بن زيد به « طريق أخرى » قال
ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي إدريس عن
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما
امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة وقال المختلعات
هن المنافقات ثم رواه ابن جرير والترمذي « 2/467 » جميعا عن
أبي كريب عن مزاحم بن ذاود بن علية عن أبيه عن ليث هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب
عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلعات
هن المنافقات ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي « حديث آخر » قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن بشر حدثنا
قيس بن الربيع عن أشعث ابن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات غريب من هذا
الوجه ضعيف « حديث آخر » قال الإمام أحمد «
2/414 » حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم المختلعات والمنتزعات هن المنافقات « حديث آخر
» قال ابن ماجه حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن
ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا تسأل إمرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من
مسيرة أربعين عاما ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف أنه لا يجوز الخلع
إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية واحتجوا
بقوله تعالى « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن
يخافا ألا يقيما حدود الله » قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا
يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه ومما ذهب إلى هذا ابن عباس وطاوس وإبراهيم
وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب
رده إليها وكان الطلاق رجعيا قال مالك وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه وذهب
الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى
والأخرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب
الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله « وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ورواه ابن جرير عنه
وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت
في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول ولنذكر طرق
حديثها واختلاف ألفاظه قال الإمام مالك في موطئه « 2/564 »
عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن
حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله
عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل فقال ما شأنك فقالت لا أنا ولا ثابت
بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه
حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني
عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها وهكذا
رواه الإمام أحمد « 6/433 » عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك
بإسناده مثله ورواه أبو داود « 2227 » عن القعنبي عن مالك
والنسائي « 6/169 » عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك
به « حديث آخر » عن عائشة قال أبو داود «
2228 » وابن جرير حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عامرحدثنا أبو عمرو السدوسي
عن عبد الله يعني ابن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن
قيس بن شماس فضربها فانكسر نغضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح
فاشتكت إليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها
ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم قال إني أصدقتها حديقتين فهما بيدها فقال النبي صلى
الله عليه وسلم خذهما وفارقها ففعل لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة
بن أبي الحسام « حديث آخر » فيه عن ابن عباس رضي الله عنه
قال البخاري « 5273 » حدثنا أزهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب
الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن إمرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي
صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر
بالإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وكذا رواه النسائي « 6/169 » عن أزهر بن جميل بإسناده مثله ورواه البخاري أيضا « 5274 » عن إسحاق الواسطي عن خالد هو ابن عبد الله الطحان عن
خالد هو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه وهكذا رواه البخاري أيضا
« 5276 » من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وفي بعضها
انها قالت لا أطيقه يعني بغضا وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه ثم قال
« 5277 » حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن
عكرمة أن جميلة رضي الله عنه كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم لكن قال
الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ حدثنا أبو القاسم
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثني عبد
الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى
الله عليه وسلم والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر في
الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته قالت
نعم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد وقد رواه ابن مردويه
في تفسيره عن موسى بن هارون حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي حدثنا عبد الأعلى مثله
وهكذا رواه ابن ماجه « 2056 » عن أزهر بن مروان بإسناده
مثله سواء وهو إسناد جيد مستقيم وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح
حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عنجميلة بنت عبد الله بن أبي ابن
سلول إنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا جميلة ماكرهت من ثابت قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت
دمامته فقال لها أتردين عليه الحديقة قالت نعم فردت الحديقة وفرق بينهما وقال ابن
جرير أيضا حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل عن
أبي حريز أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل قال كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في
الإسلام في أخت عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا
رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء ورأيته قد أقبل في عدة
فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال زوجها يا رسول الله إني قد
أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين قالت نعم وإن شاء
زدته قال ففرق بينهما « حديث آخر » قال ابن ماجه « 2057 » حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا
دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه حديقته قال
ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل
يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله
تعالى « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » وقال ابن جرير
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة أن عمر أتى
بإمرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدت فقالت ماوجدت
راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني فقال لزوجها أخلعها ولو من قرطها
ورواه عبد الرزاق « 11851 » عن معمر عن أيوب عن كثير مولى
سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام قال سعيد بن أبي عروبةعن قتادة عن حميد
بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل فلما
أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة فقال
خذ ولو عقاصها وقال البخاري « قبل 5233 » وأجاز عثمان الخلع
دون عقاص رأسها وقال عبد الرزاق « 11850 » أخبرنا معمر عن
عبد الله بن محمد بن عقيل ان الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت كان لي زوج يقل
يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له
أختلع منك بكل شيء أملكه قال نعم قالت ففعلت قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى
عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه أو قالت ما دون عقاص
الرأس ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل مابيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى
عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن
ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختاره
ابن جرير وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها
ولا يجوز الزيادة عليه فإن إزداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن
يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه
لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب
والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس وقال معمر والحكم
كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها وقال الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن
يأخذ منها أكثر مما ساق إليها « قلت » ويستدل لهذا القول
بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد حيث قال
أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن
يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الآية على معنى « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » أي من الذي أعطاها لتقدم قوله
« ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » أي من ذلك
وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس « فلا جناح عليهما فيما افتدت فيه
منه » رواه ابن جرير ولهذا قال بعده « تلك حدود الله فلا
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » « فصل »
قال الشافعي اختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس
عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء لأن الله
تعالى يقول « الطلاق مرتان » قرأ إلى « أن
يتراجعا » قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء أجازه
المال فليس بطلاق وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن
ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم
أختلعت منه أيتزوجها قال نعم ليس الخلع بطلاق ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها
والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قرأ « الطلاق مرتان فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان » وقرأ « فإن طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا غيره » وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن
الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر
وهو قول طاوس وعكرمة وبه يقول أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور هو داودبن
علي الظاهري وهو مذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الآية الكريمة والقول الثاني في
الخلع إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن
جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن
أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت
قال الشافعي ولا أعرف جهمان وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم وقد روي
نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح
والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري
والأوزاعي وأبو عثمان البتي والشافعي في الجديد غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوي
المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث
وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعرى عن البيينة فليس هو
بشيء بالكلية « مسألة » وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي
وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما وهي المشهورة إلا أن المتخلعة عدتها عدة
المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض وروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد
بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب
والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمر وقتادة وسفيان الثوري
والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من
الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا ان الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات « والقول الثاني » إنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها قال
ابن أبي شيبة « 5/114 » حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن
عمر عن نافع عن ابن عمر أن الربيع أختلعت من زوجها فآتى عمها عثمان رضي الله عنه
فقال تعتد بحيضة قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن
عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا وحدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر قال عدة المختلعة حيضة وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن
ابن عباس قال عدتها حيضة وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول
أن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود «
2229 » والترمذي « 1185 » حيث قال كل منهما حدثنا
محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا علي بن بحر أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو
بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس إختلعت من زوجها على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة ثم قال الترمذي
حسن غريب وقد رواه عبد الرزاق « 11858 » عن معمر عن عمرو بن
مسلم عن عكرمة مرسلا « حديث آخر » قال الترمذي
« 1185 »
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:30 am

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو
مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد
بحيضة قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة « طريق أخرى »
قال ابن ماجه « 2058 » حدثنا علي بن سلمة النيسابوري
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني عبادة بن الوليد بن
عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت
من زوجي ثم جئت عثمان فسألت عثمان ماذا علي من العدة قال لاعدة عليك إلا أنيكون
حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة قالت وإنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم في مريم المعالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه وقد روى
ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت
معوذ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إمرأة ثابت ابن قيس حين اختلعت
منه أن تعتد بحيضة « مسألة » وليس للمخالع ان يراجع
المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأنها قد ملكت
نفسها بما بذلت له من العطاء وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن
المسيب والزهري أنهم قالوا إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير
رضاها وهو اختيار أبي ثور رحمه الله وقال سفيان الثوري إن كان الخلع بغير لفظ
الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها وإن كان يسمي طلاقا فهو أملك لرجعتها مادامت في
العدة وبه يقول داودبن علي الظاهري واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في
العدة وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز
لغيره وهو قول شاذ مردود « مسألة » وهل له أن يوقع عليها
طلاقا آخر في العدة فيه ثلاثة أقوال للعلماء « إحداها » ليس
له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر
بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور « والثاني » قال مالك إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع
وإن سكت بينهما لم يقع قال ابن عبد البر وهذا يشبه ما روى عن عثمان رضي الله عنه
« والثالث » انه يقع عليها الطلاق بكل حال مادامت في العدة
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس
وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن أبي سليمان وروى ذلك عن ابن مسعود وابي
الدرداء قال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهماوقوله « تلك حدود
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » أي هذه الشرائع
التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا
فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة
لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات
الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم وإنما السنة عندهم أن
يطلق واحدة لقوله « الطلاق مرتان » ثم قال « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون »
ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه « 6/142 » حيث قال حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب عن مخرمة
بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم
حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله فيه انقطاع وقوله تعالى «
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » أي أنه إذا طلق الرجل
امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا
غيره أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح فلو وطئها واطيء في غير نكاح ولو في ملك
اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل
للأول واشتهر بين كثير من الفقهاء أن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول يحصل
المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظر على أن الشيخ
أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار والله أعلم وقد قال أبو جعفر بن جرير
رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن
رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة فيتزوجها زوج آخر
فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها
هكذا وقع في رواية ابن جرير وقد رووه الإمام أحمد « 2/85 »
فقال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين
يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن
يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذوق
العسيلة وهكذا رواه النسائي « 6/148 » عن عمرو بن علي
الفلاس وابن ماجه « 1933 » عن محمد بن بشار بندار كلاهما عن
محمد بن جعفر غندر عن شعبة به كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا
على خلاف ما يحكى عنه فبعيد أن يخالف مارواه بغير مستند والله أعلم وقد روى أحمد
« 2/25 » أيضا والنسائي « 6/149 »
وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين بن
سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته
ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل
للأول قال لا حتى تذوق العسيلة وهذا لفظ أحمد وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين « حديث آخر » قال الإمام أحمد « 3/284 »
حدثنا عفان حدثنا محمد بن دينار حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت
بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته وهكذا رواه ابن جرير عن
محمد بن إبراهيم الأنماطي عن هشام بن عبد الملك حدثنا محمد بن دينار فذكره « قلت » ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري
ويقال له ابن أبي الفرات اختلفوا فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له
وذكر أبو داودأنه تغير قبل موته فالله أعلم « حديث آخر »
قال ابن جرير حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا أبي حدثنا
شيبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن
يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال لا حتى يذوق الآخرعسيلتها ثم رواه من وجه آخر
عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن به وأبو الحارث غير معروف « حديث آخر
» قال ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن
عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم أتحل للأول فقال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول أخرجه
البخاري « 5261 » ومسلم « 1433 »
والنسائي « 6/148 » من طرق عن عبيد الله بن عمر
العمري عن القاسم بن أبي بكير عن عمته عائشة به « طريق أخرى »
قال ابن جرير حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام
الرفاعي قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل
النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها
قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها
الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته وكذا رواه أبو داود «
2309 » عن مسدد والنسائي « 6/146 » عن أبي كريب
كلاهما عن أبي معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به « طريق أخرى »
قال مسلم في صحيحه « 1433 » حدثنا محمد بن العلاء
الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
حدثنا ابن فضيل وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الاسناد وقد
رواه البخاري « 5265 » من طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن
هشام به وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن
المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله وهذا إسناد جيد
وكذا رواه ابن جرير أيضا من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه
البخاري « 5317 » حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن هشام بن
عروة حدثني أبي عن عائشة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عثمان بن أبي
شبيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم
طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل
هدبة الثوب فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك تفرد به من هذا الوجهين «طريق أخرى » قال الإمام أحمد « 6/34 »
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة
القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة وإن
عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن
سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته
ويذوق عسيلتك وهكذا رواه البخاري « 6084 » من حديث عبد الله
بن المبارك ومسلم « 1433 » من حديث عبد الرزاق والنسائي من
حديث يزيد بن زريع ثلاثتهم عن معمر به وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها
آخر ثلاث تطليقات وقد رواه الجماعة « خ 2639 م 1433 ت 1118 س 6/93
جه 1932 » إلا أبو داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري «
5260 » من طريق عقيل ومسلم « 1433 » من طريق يونس بن
يزيد وعنده آخر ثلاث تطليقات والنسائي من طريق أيوب بن موسى ورواه صالح بن أبي
الأخضر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به وقال مالك « 2/531 »
عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن
سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت
عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة بن سموال
أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة وهكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك
وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك عن رفاعة عن
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه فوصله « فصل »
والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما
هو المشروع من التزويج واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا فلو
وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضأو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو
معتكف لم تحل للأول بهذا الوطء وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم نكاحه
لأن أنكحة الكفار باطلة عنده واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن
عبد البر أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا وليس المراد
بالعسيلة المني لما رواه الإمام أحمد « 6/62 » والنسائي عن
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع
فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث
بذمه ولعنه ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة-الأحاديث
الواردة فيمن طلق ثلاثا- « ذكر الأحاديث الواردة في ذلك »
« الحديث الأول » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
الإمام أحمد « 1/448 » حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن
أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة
والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله ثم رواه أحمد
« 1/462 » والترمذي « 1120 »
والنسائي « 6/149 » من غير وجه عن سفيان وهو الثوري
عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله
بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال
والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمرو هو قول الفقهاء
من التابعين ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس « طريق أخرى »
عن ابن مسعود قال الإمام أحمد « 1/450 » حدثنا زكريا
بن عدي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له « طريق أخرى »
روى الإمام أحمد « 1/409 » والنسائي « 8/147 » من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن
عبد الله بن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة
والمستوصلة ولاوى الصدقة والمعتدى فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته
والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة « الحديث الثاني » عن علي رضي الله عنه قال الإمام أحمد « 1/107 » حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن
الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه
وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينهي عن
النوح وكذا رواه « 1/150 » عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن
يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد
« 1/121 » وحصين بن عبد الرحمن « 1/87 »
ومجالد بن سعيد « 1/83 » وابن عون «
س 8/147 جه 1935 » عن عامر الشعبي به وقد رواه أبو داود «
2076 » والترمذي « 1119 » وابن ماجه « 1935 » من حديث الشعبي به ثم قال أحمد « 1/88 »
أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل
له « الحديث الثالث » عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي
« 1119 » أخبرنا أبو سعيد الأشج أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن
بن يزيد اليامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له ثم قال وليس إسناده
بالقائم ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل قال ورواه ابن نمير
عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال وهذا وهم من ابن نمير والحديث
الأول أصح « الحديث الرابع » عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه « 1936 » حدثنا يحيى
بن عثمان بن صالح المصري أخبرنا أبي سمعت الليث بن سعد يقول قال أبو المصعب مشرح هو
ابن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس
المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له تفرد به
ابن ماجه وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به ثم
قال كانوا ينكرون علي عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا « قلت »
عثمان هذا أحد الثقات روى عنه البخاري فيصحيحه ثم قد تابعه غيره فرواه جعفر
الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عبد الله عن الليث به فبريء من
عهدته والله أعلم « الحديث الخامس » عن ابن عباس رضي الله
عنه عنهما قال ابن ماجه « 1934 » حدثنا محمد بن بشار حدثنا
أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له « طريق أخرى » قال
الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي حدثنا ابن
أبي مريم حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن
عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال لا إلا نكاح رغبة لا
نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه
أبو بكر بن أبي شيبة « 4/295 » عن حميد بن عبد الرحمن عن
موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا
فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر والله أعلم « الحديث
السادس » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد «
2/323 » حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد عن
المقبري عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة « 4/296 » والجوزجاني
والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني
ويحيى بن معين وغيرهم وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقة ابن
معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه « الحديث السابع » عن
ابن عمر رضي الله عنهما قال الحاكم في مستدركه « 2/199 »
حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا سعيد بن أبي مريم
حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى
ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها
لأخيه هل تحل للأول فقال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه الثوري عن عبد
الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به وهذه الصيغة مشعرة بالرفع وهكذا روى أبو بكر بن
أبي شيبة « 4/294 » والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر
الأثرم من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر أنه قال لا أوتي
بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وروى البيهقي « 7/208» من
حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل
تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من
الصحابة رضي الله عنه عنهم-وقوله « فان طلقها » أي الزوج
الثاني بعد الدخول بها « فلا جناح عليهما أن يتراجعا » أي
المرأة والزوج الأول « إن ظنا أن يقيما حدود الله » أي
يتعاشرا بالمعروف قال مجاهد إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة « وتلك
حدود الله » أي شرائعه وأحكامه « يبينها » أي يوضحها
« لقوم يعلمون » وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق
الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم
طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنه عنهم أو يكون
الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما
هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن
يهدم ما دونها بطريق الأولى والأخرى والله أعلم


تفسير
ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 01, 2012 7:31 am

231-وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً
لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ
آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ
عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن
يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فإما أن
يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها
بالمعروف أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من
غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح قال الله تعالى « ولا تمسكوهن ضرارا
لتعتدوا » قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل
بن حيان وغير واحد كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا
لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها
العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال « ومن يفعل ذلك فقد
ظلم نفسه » أي بمخالفته أمر الله تعالى وقوله تعالى « ولا
تتخذوا آيات الله هزوا » قال ابن جرير عند هذه الآية أخبرنا أبو كريب أخبرنا
إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي العلاء الأودي
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على
الأشعريين فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين فقال يقول أحدكم
قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل عدتها ثم رواه من وجه
آخر عن أبي خالد الدلال وهو يزيد بن عبد الرحمن وفيه كلام وقال مسروق هو الذي يطلق
في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة وقال الحسن وقتادة
وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا أو يعتق أو
ينكح ويقول كنت لاعبا فأنزل الله « ولا تتخذوا آيات الله هزوا »
فألزم الله بذلك وقال ابن مردويه حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا أبو أحمد
الصيرفي حدثني جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد
عن ابن عباس قال طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق فأنزل الله « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » فألزمه رسول الله صلى الله عليه
وسلم الطلاق وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن
فضالة عن الحسن هو البصري قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت
لاعبا وينكح ويقول كنت لاعبا فأنزل الله « ولا تتخذوا آيات الله
هزوا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح
جادا أو لاعبا فقد جاز عليه وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان بنأرقم عن
الحسن مثله وهذا مرسل وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي
الدرداء موقوفا عليه وقال أيضا حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب حدثنا يعقوب بن أبي
يعقوب حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن
عبادة بن الصامت في قول الله تعالى « ولا تتخذوا آيات الله هزوا »
قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم
يقول كنت لاعبا ويقول قد أعتقت ويقول كنت لاعبا فأنزل الله « ولا
تتخذوا آيات الله هزوا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن
لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح والمشهور في هذا الحديث
الذي رواه أبو داود « 2194 » والترمذي «
1184 » وابن ماجه « 2039 » من طريق عبد الرحمن بن
حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وقال الترمذي حسن غريب وقوله
« واذكروا نعمة الله عليكم » أي في إرساله الرسول بالهدى
والبينات إليكم « وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » أي
السنة « يعظكم به » أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب
المحارم « واتقوا الله » أي فيما تأتون وفيما تذرون « واعلموا أن الله بكل شيء عليم » أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم
السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك


تفسير ابن كثير_أبو
الفداء إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:20 am

232-وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ
تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ
وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ



قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو
طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها
أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضا وكذا
قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك انها نزلت في ذلك وهذا الذي قالوه ظاهر
من الآية وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لابد في النكاح من
ولي كما قاله الترمذي وابن جرر عند هذه الآية كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة
المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي لا تزوج نفسها وفي الأثر الآخر لا
نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من
كتب الفروع وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة وقد روي أن هذه الآية
نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند
تفسير هذه الآية « 4529 » حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا
أبو عامر العقدي حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت
لي أخت تخطب الي قال البخاري وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار
وحدثنا أبو معمر وحدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها
زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت « فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » وهكذا رواه أبو داود « 2087 »
والترمذي « 2981 » وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن
جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به وصححه الترمذي أيضا
ولفظه عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها
وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يالكع ابن لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها
والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها
فأنزل الله « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » إلى قوله
« وأنتم لا تعلمون » فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة ثم
دعاه فقال أزوجك وأكرمك زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني وروى ابن جرير عن ابن جريج
قال هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي
قال هي فاطمة بنت يسار وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن
يسار وأخته وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له والصحيح الأول والله
أعلم وقوله « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر »
أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له « من كان منكم » أيها
الناس « يؤمن بالله واليوم الآخر » أي يؤمن بشرع الله ويخاف
وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء « ذلكم أزكى
لكم وأطهر » أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في
ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم « والله يعلم » أي من المصالح
فيما يأمر به وينهي عنه « وأنتم لا تعلمون » أي الخيرة فيما
تأتون ولا فيما تذرون


تفسير ابن كثير_أبو الفداء
إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:28 am

233-وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ
تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ
أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ



هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلا
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال « لمن أراد أن يتم الرضاعة »
وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين فلو
ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم-أحكام الرضاع-قال الترمذي «
باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين » « 1152 » حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة
بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع
إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند
أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم
إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت
المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة « قلت »
تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين ومعنى قوله إلا ما
كان في الثدي أي في محال الرضاعة قبل الحولين كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد
« 4/300و 302 » عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن
البراء بن عازب قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات
في الثدي إن له مرضعا في الجنة وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال عليه
السلام ذلك لأن ابنة إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر فقال إن له مرضعا
يعني تكمل رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطني « 4/174 » من
طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ثم قال ولم يسنده
عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ « قلت » وقد
رواه الإمام مالك في الموطأ « 2/602 » عن ثور بن يزيد عن
ابن عباس مرفوعا ورواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد وما كان بعد
الحولين فليس بشيء « هق 7/462 » وهذا أصح وقال أبو داود
الطيالسي « 1767 » عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله
تعالى « وفصاله في عامين أن أشكر لي » وقال « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد
الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة
وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاقوالثوري وأبي يوسف
ومحمد ومالك في رواية وعنه أن مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة أشهر وقال أبو
حنيفة سنتان وستة أشهر وقال زفر بن الهذيل ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين وهذا رواية
عن الأوزاعي قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم
لأنه قد صار بمنزلة الطعام وهو رواية عن الأوزاعي وقد روى عن عمر وعلي أنهما قالا
لا رضاع بعد فصال فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم
ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم وقد روى في الصحيح « م 1453 » عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير
يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وكانت عائشة تأمر بمن
تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى
أبي حذيفة « م 1453 » حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم
امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وأبي ذلك سائر
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجة الجمهور
ومنهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله
صلى الله عليه وسلم سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين « خ 2647 م 1455
» عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظرن من إخوانكن فانما
الرضاعة من المجاعة وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند
قوله تعالى « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » -وقوله « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » أي وعلى والد الطفل
نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف
ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره كما قال تعالى «
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا
إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا » قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها
ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروفوقوله «
لا تضار والدة بولدها » أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها
دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها
دفعه عنها إذا شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له
انتزاعه منها لمجرد الضرار ولهذا قال « ولا مولود له بولده »
أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها اضرارا بها قاله مجاهد وقتادة والضحاك
والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم وقوله تعالى « وعلى الوارث
مثل ذلك » قيل في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه
مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار
بها وهو قول الجمهور وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره « 2/500 »
وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم
على بعض وهو مروى عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة
مرفوعا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد
إما في بدنه أو في عقله وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى
امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعيه وقوله « فإن اراد فصالا عن
تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » أي فان اتفق والدا الطفل على فطامه قبل
الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك
فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد
بذلك من غير مشاورة الآخر قاله الثوري وغيره وهذا فيه احتياط للطفل وإلزم للنظر في
أمره وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى
ما يصلحهما ويصلحه كما قال في سورة الطلاق « فان أرضعن لكم فآتوهن
أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » وقوله تعالى
« وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما
آتيتم بالمعروف » أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما
لعذر منها أو لعذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها
أجرتها الماضية بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف
قاله غير واحد وقوله « واتقوا الله » أي في جميع أحوالكم
« واعلموا أن الله بما تعلمون بصير » أي فلا يخفى عليه شيء
من أحوالكم وأقولكم


تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل
بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:29 am

234-وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر
ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستنده في
غير المدخول بها عموم الآية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد « 3/480 » وأهل السنن « د2114 ت 1145 س 6/121 جه
1891 » وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم
يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال أقوال فيها برأيي فان يك
صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه لها الصداق
كاملا وفي لفظ لها صداق مثلها لاوكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل
بن سنان الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق
ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا نشهد أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ولا يخرج من ذلك إلا المتوفي عنها
زوجها وهي حامل فان عدتها بوضع الحمل ولم لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » وكان ابن عباس يرى أن
عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين وهذا
مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في
الصحيحين « خ 5319 م 1484 » من غير وجه أنها توفي عنها
زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته وفي رواية فوضعت
حملها بعده بليال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخلعليها أبو السنابل بن بعكك
فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك
أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني
بالتزويج إن بدا لي قال أبو عمر بن عبد البر وقد روى أن ابن عباس رجع إلى حديث
سبيعة يعني لما احتج عليه به قال ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو
قول أهل العلم قاطبة وكذا يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة فان عدتها على النصف
من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور لأنها لما كانت على النصف من الحرة
في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض
الظاهرية من يسوى بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية ولأن
العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو
العالية وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لاحتمال اشتمال
الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن
مسعود الذي في الصحيحين « خ 3208 م 2643 » وغيرهما إن خلق
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون غلقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك
ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشر
بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم قال
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر قال فيه ينفخ الروح
وقال الربيع بن أنس قلت لأبي العالية لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة قال لأنه
ينفخ فيها الروح رواهما ابن جرير ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن
عدة أم الولد عدة الحرة ههنا لأنها صارت فراشا كالحرائر وللحديث الذي رواه الإمام
أحمد « 4/203 » عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبسوا علينا
سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ورواه أبو داود « 2308 » عن قبيصة عن غندر وعن ابن المثنى عن عبد الأعلى وابن
ماجه « 2083 » عن علي بن محمد عن الربيع ثلاثتهم عن سعيد بن
أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكره وقد روى
عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقيل إن قبيصة لم يسمع عمرا وقدذهب إلى القول
بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن
سيرين وأبو عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن
مروان وهو أمير المؤمنين وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في
رواية عنه وقال طاوس وقتادة عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران
وخمس ليال وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حيي تعتد بثلاث حيض
وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور
عنه عدتها حيضة وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور
والجمهور وقال الليث ولو مات وهي حائض أجزأتها وقال مالك فلو كانت ممن لا تحيض
فثلاثة أشهر وقال الشافعي والجمهور شهر وثلاثة أحب إلي والله أعلم وقوله « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله
بما تعملون خبير » يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفي عنها زوجها مدة
عدتها لما ثبت في الصحيحين « خ 5335 م 1487 » من غير وجه عن
أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر
وعشرا وفي الصحيحين أيضا « خ 5336 م 1488 » عن أم سلمة أن
امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال
لا كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثا ثم قال إنما لي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن
في الجاهلية تمكث سنة « خ 5337 م 1489 » قالت زينب بنت أم
سلمة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا
شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو
طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ومن ها هنا ذهب كثيرون منالعلماء إلى أن هذه
الآية ناسخة للآية التي بعدها وهي قوله « الذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج » الآية كما قاله ابن عباس
وغيره وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من
الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة
قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا وهل يجب في عدة البائن فيه قولان
ويجب الاحداد على جميع الزوجات المتوفي عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة
والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا
إحداد على الكافرة وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك وحجة قائل هذه المقالة
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالوا فجعله تعبدا وألحق أبو حنيفة وأصحابه
والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها
ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع والله الموفق للصواب وقوله « فإذا بلغن أجلهن » أي انقضت عدتهن قاله الضحاك والربيع بن أنس
« فلا جناح عليكم » قال الزهري أي على أوليائها « فيما فعلن » يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن قال العوفي عن ابن
عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين
وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف وروي عن مقاتل بن حيان نحوه وقال ابن جريج عن
مجاهد « فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف » قال
النكاح الحلال الطيب وروى عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك


تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:30 am

235-وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء
أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً
وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ
أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



يقول تعالى « ولا جناح عليكم » أن تعرضوا بخطبة النساء
في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن
مجاهد عن ابن عباس في قوله « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء » قال التعريض أن يقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن
أمرها يعرض لها بالقول بالمعروف وفي رواية ووددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا ولا
ينصب للخطبة وفي رواية إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ولوددت أني وجدت
امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دامت في عدتها ورواه البخاري تعليقا «
5124 » فقال وقال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس
« ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء » هو أن
يقول إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة وهكذا
قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم والنخعي والشعبي والحسن وقتادة
والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة
في التعريض إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة وهكذا حكم
المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت
قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن
أم مكتوم وقال لها فاذا حللت فآذنيني فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها
إياه فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض
لها والله أعلم وقوله « أو أكننتم في أنفسكم » أي أضمرتم في
أنفسكم من خطبتهن وهذا كقوله تعالى « وربك يعلم ما تكن صدورهم وما
يعلنون » وكقوله « وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم »
ولهذا قال « علم الله أنكم ستذكرونهن » أيفي أنفسكم
فرفع الحرج عنكم في ذلك ثم قال « ولكن لا تواعدوهن سرا »
قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي
وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي يعني الزنا
وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس واختاره ابن جرير وقال علي بن أبي طلحة عن ابن
عباس « ولكن لا تواعدوهن سرا » لا تقل لها إني عاشق
وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا وكذا روى عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي
الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره وعن
مجاهد هو قول الرجل للمرأة لا تفوتيني بنفسك فاني ناكحك وقال قتادة هو أن يأخذ عهد
المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول
بالمعروف وقال ابن زيد « ولكن لا تواعدوهن سرا » هو أن
يتزوجها في العدة سرا فاذا حلت أظهر ذلك وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك
ولهذا قال « إلا أن تقولوا قولا معروفا » قال ابن عباس
ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد يعني به ما تقدم من إباحة التعريض
كقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك وقال محمد بن سيرين قلت لعبيدة ما معنى قوله « إلا أن تقولوا قولا معروفا » قال يقول لوليها لا تسبقني بها
يعني لا تزوجها حتى تعلمني رواه ابن أبي حاتم وقوله « ولا تعزموا
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى
تنقضي العدة قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن
أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك « حتى يبلغ الكتاب أجله » يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى
تنقضي العدة وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة واختلفوا فيمن
تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فانه يفرق بينهما وهل تحرم عليه أبدا على قولين
الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها وذهب الإمام مالك
إلى أنها تحرم عليه على التأبيد واحتج في ذلك بما رواه « 2/536 »
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمر رضي الله عنه قال
أيما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما
ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قالوا
ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب بنقيضقصده فحرمت عليه على التأبيد
كالقاتل يحرم الميراث وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك قال البيهقي وذهب اليه في
القديم ورجع عنه في الجديد لقول على أنها تحل له « قلت » ثم
هو منقطع عن عمر وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل
لها مهرها وجعلهما يجتمعان وقوله « واعلموا أن الله يعلم ما في
أنفسكم فاحذروه » توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وارشدهم إلى
إضمار الخير دون الشر ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته فقال « واعلموا أن الله غفور رحيم »


تفسير
ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:31 am

236-لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ
أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ



أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها قال ابن عباس
وطاوس وإبراهيم والحسن البصري المس النكاح بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها
والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر تعالى بامتاعها
وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال متعة الطلاق
أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن
كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب وقال الشعبي
أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب قال وكان شريح يمتعبخمسمائة وقال عبد الرزاق
أخبرنا معمر عن أيوب بن سيرين قال كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة قال ومتع
الحسن بن علي بعشرة آلاف ويروى أن المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق وذهب أبو
حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها وقال
الشافعي في الجديد لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة
وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزيء فيه الصلاة وقال في القديم لا أعرف في المتعة
قدرا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما كما روى عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما وقد اختلف
العلماء ايضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم
يفرض لها على أقوال « أحدها » أن تجب المتعة لكل مطلقة
لعموم قوله تعالى « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين »
ولقوله تعالى « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميعا » وقد كن مفروضا
لهن ومدخولا بهن وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري وهو أحد قولي
الشافعي ومنهم من جعله الجديد الصحيح والله أعلم « والقول الثاني »
انها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها لقوله تعالى
« يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » قال
شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية
التي في البقرة وقد روى البخاري في صحيحه « 5256 و 5257 »
عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
أميمة بنت شرحبيل فلما أدخلت عليه بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن
يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين « والقول الثالث » ان المتعة
إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها فان كان قد دخل بها وجب لها مهر
مثلها إذا كانت مفوضة وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره فان
دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وإنما المصابة التي لم يفرض لها
ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها وهذا قول ابن عمر
ومجاهد ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا
ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب ولهذا قال تعالى «
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وللمطلقاتمتاع
بالمعروف حقا على المتقين » ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقا قال ابن
أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني
ابن أبي قيس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال ذكروا له المتعة أيحبس فيها فقرأ « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » قال الشعبي والله ما رأيت
أحدا حبس فيها والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة


تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:32 am

237-وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ
تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث
إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول فانه لو كان ثم
واجب آخر من متعة لبينها لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية
والله أعلم وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لاخلاف بينهم في
ذلك فانه متى كان قد سمي لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فانه يجب لها نصف ما
سمي من الصداق الا أن عند الثلاثة أنه يحب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم
يدخل بها وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون لكن قال الشافعي
أخبرنا مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه
قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق
لا ن الله يقول « وإن طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم » قال الشافعي بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب قال البيهقي وليث
بنأبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو
يقوله وقوله « إلا أن يعفون » أي النساء عما وجب لها على
زوجها فلا يجب لها عليه شيء قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله « إلا أن يعفون » قال إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها قال الإمام أبو
محمد بن أبي حاتم رحمه الله وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي
والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان
وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك قال وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال
« إلا أن يعفون » يعني الرجال وهو قول شاذ لم يتابع عليه
انتهى كلامه وقوله « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » قال
ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله
بن لهيعة به وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم ثم قال ابن أبي حاتم
وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عيسى يعني ابن
عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له
هو ولى المرأة فقال علي لا بل هو الزوج ثم قال وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير
بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة
ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع
بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج « قلت »
وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة
والأوزاعي واختاره ابن جرير ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج
فان بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من
مال المولية للغير فكذلك في الصداق قال والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم
حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة
النكاح قال ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه وروي عن علقمة والحسن وعطاء
وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن
سيرين في أحد قوليه أنه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ومأخذه أن
الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرففيه بخلاف سائر مالها وقال ابن جرير حدثنا
سعيد بن الربيع الرازي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال أذن الله في
العفو وأمر به فأي امرأة عفت جاز عفوها فان شحت وضنت عفا وليها جاز عفوه وهذا يقتضي
صحة عفو الولي وإن كانت شديدة وهو مروى عن شريح لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك
وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه وقوله « وأن تعفوا أقرب للتقوى
» قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء حدثني يونس أنبأنا ابن وهب
سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس « وأن تعفوا
أقرب للتقوى » قال أقربهما للتقوى الذي يعفو وكذا روى عن الشعبي وغيره وقال
مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري الفضل ههنا أن تعفو
المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها ولهذا قال « ولا تنسوا
الفضل بينكم » أي الإحسان قاله سعيد وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل
المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم وقد قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن
أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا
عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه
وينسى الفضل وقد قال الله تعالى « ولا تنسوا الفضل بينكم »
شرار يبايعون كل مضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر
وعن بيع الغرر فان كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه فان
المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه وقال سفيان عن أبي هارون قال رأيت عون بن عبد
الله في مجلس القرظي فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء
فكنت منأكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا وجالست الفقراء
فاسترحت بهم وقال « ولا تنسوا الفضل بينكم » إذا أتاه
السائل وليس عنده شيء فليدع له رواه ابن أبي حاتم « إن الله بما
تعملون بصير » أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله



تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:34 am

238-حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ
قَانِتِينَ



. انظر تفسير الآية 239








تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:36 am

239-فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ
اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ



يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها
كما ثبت في الصحيحين « خ 527 م 85 » عن ابن مسعود قال سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في وقتها قلت ثم أي قال
الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال بر الوالدين قال حدثني بهن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولو استزدته لزادني وقال الإمام أحمد « 6/375 »
حدثنا يونس حدثنا ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن القاسم بن غنام
عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال فقال إن أحب الأعمال إلى
الله تعجيل الصلاة لأول وقتها وهكذا رواه أبو داود « 426 »
والترمذي « 170 » وقال لا نعرفه إلا من طريق العمري
وليس بالقوي عند أهل الحديث وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى وقد
اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي فقيل إنها الصبح حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن
علي وابن عباس وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم عن
عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع
يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين رواه ابن جرير ورواه
أيضا من حديث عوف عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس مثله سواء وقال ابن جرير حدثنا ابن
بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عوف عن أبي المنهال عن أبي العالية عن ابن عباس أنه
صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله
في كتابه فقال « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
قانتين » وقال أيضا حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني أخبرنا ابن المبارك أخبرنا
الربيع بن أنس عن أبي العالية قال صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة
فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي ما الصلاة الوسطى قال
هذه الصلاة وروى من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما فرغوا قال قلت لهم أيتهن الصلاة الوسطىقالوا
التي قد صليتها قبل وقال أيضا حدثنا ابن بشار حدثنا ابن عثمة عن سعيد بن بشير عن
قتادة عن جابر بن عبد الله قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن
عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة
والربيع بن أنس رواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهاد أيضا وهو الذي نص عليه
الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى « وقوموا لله قانتين »
والقنوت عنده في صلاة الصبح ومنهم من قال هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر وهي
بين صلاتين رباعيتن مقصورتين وترد المغرب وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين وصلاتي
نهار سريتين وقيل إنها صلاة الظهر قال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا ابن أبي
ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمرو عن زهرة يعني ابن معبد قال كنا جلوسا عند زيد بن
ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال هي الظهر كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يصليها بالهجير وقال أحمد « 5/206 » حدثنا
محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن
الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة
ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » وقال إن
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ورواه أبو داود في سننه « 411 »
من حديث شعبة به وقال أحمد أيضا « 5/206 » حدثنا
يزيد حدثنا ابن أبي وهب عن الزبرقان أن رهطا من قريش مربهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون
فأرسلوا اليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هيالعصر فقام إليه رجلان
منهم فسألاه فقال هي الظهر ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال هي الظهر إن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان
والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل الله « حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم والزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري لم يدرك أحدا
من الصحابة والصحيح ما تقدم من روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير وقال شعبة
وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى
صلاة الظهر وقال أبو داود الطيالسي وغيره عن شعبة أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر
بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت قال
الصلاة الوسطى هي الظهر ورواه ابن جرير عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد
عن شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد ابن ثابت في حديث رفعه قال الصلاة الوسطى صلاة
الظهر وممن روى عنه أنها الظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم وهو قول
عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله وقيل
إنها صلاة العصر قال الترمذي والبغوي رحمهما الله وهو قول أكثر علماء الصحابة
وغيرهم وقال القاضي الماوردي هو قول جمهور التابعين وقال الحافظ أبو عمر بن عبد
البر هو قول أكثر أهل الأثر وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره وهو قول جمهور الناس
وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى ب كشف المغطى في
تبيين الصلاة الوسطى وقد نصر فيه أنها العصر وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي
أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم
سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي
ورزين بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل
وعبيد بن مريم وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن
المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم
الله-الصلاة الوسطى-ذكر الدليل على ذلك قال الإمام أحمد « 1/81 »
حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله
قلوبهم وبيوتهم نارا ثمصلاها بين العشاءين المغرب والعشاء وكذا رواه مسلم « 627 » من حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير والنسائي « كبرى 358 » من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن
صبيح عن أبي الضحى عن شتير بن شكل بن حميد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله
عليه وسلم مثله وقد رواه مسلم « 627 » أيضا من طريق شعبة عن
الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب به وأخرجه الشيخان « خ 2931 م 627 » وأبو داود « 409 »
والترمذي « 2984 » والنسائي « 1/236
» وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة
السلماني عن علي به ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال
الترمذي ولا يعرف سماعه منه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال قلت لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله
فقال كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم
الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم
نارا ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي به وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء الصلاة العصر يومئذ مروى عن جماعة من
الصحابة يطول ذكرهم وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي
صلاة العصر وقد رواه مسلم « 2/558 » أيضا من حديث ابن مسعود
والبراء بن عازب رضي الله عنهما « حديث آخر » قال الإمام
أحمد « 5/22 » حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن
سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر و « 5/8 » حدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن
سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى » وسماها لنا أنها هي صلاة العصر و « 5/7 »
حدثنا محمد بن جعفر وروح قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هيالعصر قال ابن جعفر سئل عن صلاة الوسطى
ورواه الترمذي « 182 » من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
عن الحسن عن سمرة وقال حسن صحيح وقد سمع منه حديث آخر وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن
منيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر « طريق أخرى بل
حديث آخر » قال ابن جرير وحدثني المثنى حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي
حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني صدقة بن خالد حدثني خالد بن دهقان عن خالد بن
سسلان عن كهيل بن حرملة قال سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال اختلفتم فيها ونحن
بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن
ربيعة بن عبد شمس فقال أنا أعلم لكم ذلك فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه
وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر غريب من هذا الوجه جدا
« حديث آخر » قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو
أحمد حدثنا عبد السلام عن مسلم مولى أبي بصير حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال
كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال يا فلان اذهب إلى فلان فقال له أي شيء سمعت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطي فقال رجل جالس أرسلني أبو بكر
وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطي فأخذ اصبعي الصغيرة فقال هذه صلاة
الفجر وقبض التي تليها فقال هذه الظهر ثم قبض الابهام فقال هذه المغرب ثم قبض التي
تليها فقال هذه العشاء ثم قال أي أصابعك بقيت فقلت الوسطى فقال أي الصلاة بقيت فقلت
العصر فقال هي العصر غريب أيضا جدا « حديث آخر » قال ابن
جرير حدثني محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم
بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلاة الوسطى صلاة العصر إسناده لا بأس به « حديث آخر »
قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه « 1746 » حدثنا أحمد
بن يحيى بن زهير حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن
مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة
الوسطى صلاة العصر وقد روى الترمذي « 181 » من حديث محمد بن
طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر ثم قال حسن صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه « 628 » من طريق محمد بن طلحة به ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى
صلاة العصر الحديث فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة
عليها وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « م 626 »
من رواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفي الصحيح أيضا من حديث الأوزاعي عن يحيى
بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي المجاهر عن بريدة بن الحصيب عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط
عمله وقال الإمام أحمد « 6/397 » حدثنا يحيى بن إسحاق
أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن أبي نضرة الغفاري قال صلى
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له الحميص صلاة العصر
فقال إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها ألا ومن صلاها ضعف له أجره
مرتين ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد ثم قال « 6/396 »
رواه عن يحيى بن إسحاق عن الليث عن جبير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به
وهكذا رواه مسلم « 830 » والنسائي « 1/259
» جميعا عن قتيبة عن الليث ورواه مسلم أيضا « 830 »
من حديث محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم
الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي به فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا
« 1/73 » حدثنا إسحاق أخبرني مالك « 1/138
» عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني
عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية « حافظوا على
الصلوات والصلاة الوسطى » فآذني فلما بلغتها آذنتها فأملت على « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين »
قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم « 629 » عن يحيى بن يحيى عن مالك به وقال ابن جرير حدثني المثنى
حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهيصلاة العصر » وهكذا رواه
من طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك وقد روى الامام
مالك أيضا « 1/139 » عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال
كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فلما بلغتها آذنتها
فأملت على « حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا
لله قانتين » وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال حدثني أبو جعفر محمد بن
علي ونافع مولى ابن عمر أن عمرو بن نافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي
صلى الله عليه وسلم « طريق أخرى عن حفصة » قال ابن جرير
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن يزيد
الأزدي عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت
هذه الآية « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فآذني
فلما بلغ آذنها فقالت اكتب « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
وصلاة العصر » « طريق أخرى » قال ابن جرير حدثني ابن
المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب
لها مصحفا فقالت إذ بلغت هذه الآية « حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى » فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرؤها فلما بلغتها أمرته فكتبها « حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » قال نافع فقرأت ذلك المصحف فوجدت
فيه الواو وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك وقال ابن
جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبد حدثنا محمد بن عمرو حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع
مولى عمر قال كان في مصحف حفصة « حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر
الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:38 am

فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب عن ذلك بوجوه « أحدها » أن هذ
إن روى على أنه خبر فحديث علي أصح وأصرح منه وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في
قوله « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نرى
إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » أو تكون لعطف الصفات لا
لعطف الذوات كقوله « ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وكقوله
« سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج
المرعى » وأشباه ذلك كثيرة وقال الشاعر-إلى الملك القرم وابن الهمام وليث
الكتيبة في المزدحم-وقال أبو داودالايادي-سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى
المقابر هام-والموت هو المنون قال عدي بن زيد العتادي-فقددت الأديم لراهشيه فألفي
قولها كذبا ومينا-والكذب هو المين وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل
مررت بأخيك وصاحبك ويكون الصاحب هو الأخ نفسه والله أعلم وأما إن روي على أنه قرآن
فانه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان
بن عفان رضي الله عنه في المصحف ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة
بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة
في هذا الحديث قال مسلم « 630 » حدثنا إسحاق بن راهويه
أخبرنا يحيى بن آدم عن فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت
« حافظوا على الصلوات وصلاة العصر » فقرأناها على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فأنزل «
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فقال له زاهر رجل كان مع شقيق أفهي
العصر قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل قال مسلم ورواه الأشجعي عن
الثوري عن الأسود عن شقيق قلت وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحد
والله أعلم فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة
وحفصة ولمعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة وإلا فلفظها فقط والله أعلم وقيل
إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي إسناده نظر
فانه رواه عن أبيه عن أبي الجماهر عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه
عن ابن عباس قال صلاة الوسطى المغربوحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب وحكى
أيضا عن قتادة على اختلاف عنه ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين
الرباعية والثنائية وبأنها وتر المفروضات وبما جاء فيها من الفضيلة والله أعلم وقيل
إنها العشاء الأخيرة اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور وقيل هي واحدة
من الخمس لا بعينها وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى ابن عمر والربيع بن
خيثم ونقل أيضا عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته وقيل بل
الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا نظر
والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري إمام ماوراء البحر
وإنها لاحدى الكبر إذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة
ولا أثر وقيل إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر وقيل بل هي صلاة الجماعة وقيل صلاة
الجمعة وقيل صلاة الخوف وقيل بل صلاة عيد الفطر وقيل بل صلاة الأضحى وقيل الوتر
وقيل الضحى وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح ولم
يقع الإجماع على قول واحد بل لم يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن
قال ابن جرير حدثني محمد بن بشار وابن مثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال
سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة
إلى التي قبلها وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر وقد ثبتت السنة بأنها
العصر فتعين المصير إليها وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي
رحمهما الله في كتاب الشافعي رحمه الله حدثنا أبي سمعت حرملة ابن يحيى اللخمي يقول
قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح فحديث
النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن
حنبل عن الشافعي وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث
وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك فهذا من سيادته وأمانته وهذا نفس إخوانه من
الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين ومن ها هنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب
الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وإن كان قد نص في الجديد وغيره
أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي
المذهب ولله الحمد والمنة ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب
الشافعي وصمموا على أنها الصبح قولا واحدا قال الماوردي ومنهم من حكى في المسألة
قولين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة ولله
الحمد والمنة-وقوله تعالى « وقوموا لله قانتين » أي خاشعين
ذليلين مستكينين بين يديه وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها
ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو
في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا « خ 1199 م 538
» وفي صحيح مسلم « 537 » أنه صلى الله عليه وسلم قال
لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من
كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله وقال الامام أحمد بن حنبل « 4/368 » حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني الحارث بن شبيل عن
أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية « وقوموا لله
قانتين » فأمرنا بالسكوت رواه الجماعة « خ 1200 م 539 د 949
ت 405 س 3/18 » سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به وقد أشكل هذا الحديث على
جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى
المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح
قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة
فيرد علينا قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم
قال إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم
قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة وهذه الآية « وقوموا
لله قانتين » مدنية بلا خلاف فقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان
الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الاخبار عن جنس الكلام واستدل على تحريم ذلك
بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله أعلم وقال آخرون إنما أراد أن ذلك قد وقع
بالمدينة بعد الهجرة إليها ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم
من أصحابنا وغيرهم والأول أظهر والله أعلم وقال الحافظ أبو يعلى أخبرنا بشر بن
الوليد أخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسيب عن ابن مسعود قال كنا يسلم بعضنا على بعض في
الصلاة فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في نفسي
أنه نزل في شيء فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال وعليك السلام أيها
المسلم ورحمة الله إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء فإذا كنتم في الصلاة
فاقنتوا ولا تكلموا وقوله « فان خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم
فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » لما أمر تعالى عباده
بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل
الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل وهي حال القتال والتحام الحرب فقال « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو
ركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان
إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو
ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن
النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري « 4535 » وهذا لفظ
مسلم « 839 » ورواه البخاري أيضا « 943 »
من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم نحوه أو قريبا منه ولمسلم أيضا « 839 » عن
ابن عمر قال فان كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما توميء إيماء وفي حديث عبد
الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي
ليقتله وكان نحو عرفة أو عرفات فلما واجهه حانت صلاة العصر قال فخشيت أن تفوتني
فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء الحديث بطوله رواه أحمد « 3/496 »
وأبو داود « 1249 » بإسناد جيد وهذا من رخص الله
التي رخص لعباده ووضعه الآصار والأغلال عنهم وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن
بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الآية يصلي الركب على دابته والراجل على رجليه
قال وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن
صالح نحو ذلك وزاد ويومئ برأسه أينما توجه ثم قال حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا
ذواد بن علبة عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال إذا كانت المسايفة فليوميء
برأسه إيماء حيث كان وجهه فذلك قوله « فرجالا أو ركبانا »
وروى عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو
ذلك وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة
واحدة إذا تلاحم الجيشان وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسل « 687
» م وأبو داود « 1247 » والنسائي «
1/266 » وابن ماجه « 1068 » وابن جرير من حديث أبي
عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري زاد مسلم « 687 »
والنسائي « 3/118 » وأيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن
الأخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله
عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وبه قال الحسن البصري
وقتادة والضحاك وغيرهم وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال
سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة وهكذا روى الثوري عنهم سواء
وقال ابن جرير أيضا حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا
المسعودي حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال صلاة الخوف ركعة واختار هذا
القول ابن جرير وقال البخاري « قبل 945 » «
باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو » وقال الأوزاعي إن كان تهيأ
الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امريء لنفسه فان لم يقدروا على الإيماء
أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فان لم يقدروا صلوا ركعة
وسجدتين فان لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا وبه قال مكحول وقال
أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا
على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال
أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها هذا لفظ البخاري ثم استشهد على ذلك
« خ 945 » بحديث تأخيره صلى اللهعليه وسلم صلاة العصر يوم
الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس « خ 946 » وبقوله
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم
العصر إلا في بني قريظة فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت
الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا
القول والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن
في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وإنما شرعت بعد
ذلك وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره وأما مكحول والأوزاعي والبخاري
فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك لأن هذا حال نادر خاص
فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر
والله أعلم وقوله « فإذا أمنتم فاذكروا الله » أي أقيموا
صلاتكم كما أمرتكم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم
للايمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد ذلك
صلاة الخوف « فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على
المؤمنيتن كتابا موقوتا » وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في
سورة النساء عند قوله تعالى « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة »
الآية


تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن
كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:39 am

240-وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً
لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ



. انظر تفسير الآية 242








تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:41 am

241-وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ



. انظر تفسير الآية 242








تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:42 am

242-كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ


قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله « يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » قال البخاري « 4530 »
حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت
لعثمان بن عفان « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » قد
نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه
ومعنى هذا الاشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة
الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم
بقاء حكمها فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف
كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
إخراج » فكان للمتوفي عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية
المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج ثم قال وروى عن أبي موسى الأشعري
وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم
والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة وروى من طريق
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته
ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد « والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » فهذه عدة المتوفي عنها زوجها إلا
أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال « ولهن الربع مما
تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » فبين ميراث
المرأة وترك الوصية والنفقة قال وروى عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك
والربيع ومقاتل بن حيان قالوا نسختها « أربعة أشهر وعشرا »
قال وروى عن سعيد بن المسيب قال نسختها التي في الأحزاب «
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات » الآية « قلت »
وروى عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث وقال البخاري « 4531 » حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي
نجيح عنمجاهد « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » قال
كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله « والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا
جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » قال جعل الله تمام السنة سبعة
أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله « غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم » فالعدة كما هي واجب عليها
زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها
فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى « غير إخراج » قال عطاء
إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله « فلا جناح عليكم فيما فعلن » قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ
السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه
فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد
سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشر وإنما دلت على أن
ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا
كاملا إن اخترن ذلك ولهذا قال « وصية لأزواجهم » أي يوصيكم
الله بهن وصية كقوله « يوصيكم الله في أولادكم » الآية
وقوله « وصية من الله » وقيل إنما انتصب على معنى فلتوصوا
لهن وصية وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير ولا
يمنعن من ذلك لقوله « غير إخراج » فأما إذا انقضت عدتهن
بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فانهن
لا يمنعن من ذلك لقوله « فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في
أنفسهن من معروف » وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره
جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر
وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا مازاد على الأربعة
أشهر والعشر فمسلم وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا
محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي رحمه الله وقد استدلوا على وجوب السكنى في
منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه « 2/591 » عن سعيد بن
إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان
وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلهافي بني خدرة فان زوجها خرج في طلب أعبد له
أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة
التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت
فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته
فاتبعه وقضى به وكذا رواه أبو داود « 2300 » والترمذي « 1204 » والنسائي « كبرى تحفة 18045 » من
حديث مالك به ورواه النسائي « 6/199 » أيضا وابن ماجه « 2031 » من طرق عن سعد بن إسحاق به وقال الترمذي حسن صحيح وقوله
« وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » قال عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى « متاعا بالمعروف حقا
على المحسنين » قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل فأنزل الله هذه
الآية « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » وقد
استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو
مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن الشافعي رحمه الله وإليه
ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا
العموم مفهوم قوله تعالى « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا
بالمعروف حقا على المحسنين » وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد
العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور والله أعلموقوله « كذلك يبين
الله لكم آياته » أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم
عنه بينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم اليه «
لعلكم تعقلون » أي تفهمون وتتدبرون


تفسير ابن
كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:43 am

243-أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ



. انظر تفسير الآية 245








تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:44 am

244-وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ



. انظر تفسير الآية 245








تفسير ابن كثير_أبو الفداء إسماعيل بن كثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

تفسير سورة البقره - صفحة 10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير سورة البقره   تفسير سورة البقره - صفحة 10 Emptyالخميس مارس 08, 2012 2:45 am

245-مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف وعنه كانوا ثمانية آلاف وقال أبو صالح
تسعة آلاف وعن ابن عباس أربعون ألفا وقال وهب بن منبه وأبو مالك كانوا بضعة وثلاثين
ألفا وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانوا أهل قرية يقال لها ذاوردان وكذا قال
السدي وأبو صالح وزاد من قبل واسط وقال سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل أذرعات
وقال ابن جريج عن عطاء قال هذا مثل وقال علي بن عاصم كانوا من أهل ذاوردان قرية على
فرسخ من واسط وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي
عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « ألم تر
إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » قال كانوا أربعة آلاف خرجوا
فرارا من الطاعون قالوا نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال
الله لهم « موتوا » فماتوا فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا
ربه أن يحييهم فأحياهم فذلك قوله عز وجل « ألم تر إلى الذين خرجوا
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » الآية وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء
القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد
فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية فنزلوا واديا أفيح فملأوا مابين عدوتيه
فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاحا بهم صيحة
واحدة فماتوا عن آخرهم موته رجل واحد فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وفنوا
وتمزقوا وتفرقوا فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل
فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول أيتها العظام البالية
إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض ثم أمره فنادى أيتها
العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا فكان ذلك وهو يشاهده ثم أمره فنادى
أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا
أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون سبحانك لا إله إلا انت
وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة ولهذا قال
« إن الله لذو فضل على الناس » أي فيما يريهم من الآيات
الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة « ولكن أكثر الناس لا
يشكرون » أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم وفي هذه
القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه فان
هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت
سريع في آن واحد ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد « 1/194 » حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك وعبد الرزاق أخبرنا
معمر كلاهما عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله
بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام
حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن
الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته
فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر
ثم انصرف وأخرجاه في الصحيحين « خ 5729 م 2219 » من حديث
الزهري به طريق أخرى لبعضه قال أحمد « 1/193 » حدثنا حجاج
ويزيد المعنى قالا أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن
ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو فيالشام عن النبي صلى الله عليه وسلم إن
هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فاذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا قال فرجع عمر من الشام وأخرجاه في الصحيحين « خ 5730 م 2219 » من حديث مالك عن الزهري بنحوه وقوله « وقاتلوا في سبيل الله وأعلموا أن الله سميع عليم » أي كما أن
الحذر لا يغني من القدر كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده بل
الإحياء المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه كما قال تعالى
« الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا عن
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » وقال تعالى « وقالوا ربنا لم
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن
اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة »
وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامى حوزة الأسلام وسيف الله المسلول
على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت لقد
شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا
ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء يعني أنه يتألم لكونه ما
مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه وقوله « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » يحث
تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في
غير موضع وفي حديث النزول أنه يقول تعالى من يقرض غير عديم ولا ظلوم « م 758 » وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن
خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت
« من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له » قال أبو
الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله عز وجل ليريد منا القرض قال نعم يا أبا
الدحداح قال أرني يدك يا رسول الله قال فناوله يده قال فاني قد أقرضت ربي عز وجل
حائطي قال وحائط له فيه ست مئة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال فجاء أبو الدحداح
فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال أخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل وقد رواه ابن
مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مرفوعا
بنحوه وقوله « قرضا حسنا » روى عن عمر وغيره من السلف هو
النفقة في سبيل الله وقيل هو النفقة على العيال وقيل هو التسبيح والتقديس وقوله
« فيضاعفه له أضعافا كثيرة » كما قال تعالى « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل
سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء » الآية وسيأتي الكلام عليها وقال
الإمام أحمد « 2/296 » حدثنا يزيد أخبرنا مبارك بن فضالة عن
علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له إنه بلغني
أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة قال وما أعجبك من ذلك لقد سمعته من النبي
صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة هذا حديث غريب وعلي بن
زيد بن جدعان عنده مناكير لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال حدثنا أبو خلاد
سليمان بن خلاد المؤدب حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن
زياد الجصاص عن أبي عثمان النهدي قال لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فقدم
قبلي حاجا قال وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة فقلت ويحكم والله ما كان
أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فما سمعت هذا الحديث قال فتحملت أريد أن ألحقه
فوجدته قد انطلق حاجا فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث فلقيته لهذا فقلت يا
أبا هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك قال ماهو قلت زعموا أنك تقول إن الله
يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة قال يا أبا عثمان وما تعجب من ذا والله يقول « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة »
ويقول « فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل »
والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف
الحسنة ألفي ألف حسنة وفي معنى هذا الحديث مارواه الترمذي « 3429 »
وغيره « جه 2235 » من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن
عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل سوقا من
الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير
كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة الحديث وقالابن أبي حاتم حدثنا أبو
زرعة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب
عن نافع عن ابن عمر قال لما نزلت « مثل الذين ينفقون أموالهم في
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » إلى آخرها فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم رب زد أمتي فنزلت « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
فيضاعفه له أضعافا كثيرة » قال رب زد أمتي فنزلت « إنما
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » وروى ابن أبي حاتم أيضا عن كعب الأحبار أنه
جاءه رجل فقال إني سمعت رجلا يقول من قرأ « قل هو الله أحد »
مرة واحدة بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من در وياقوت في الجنة أفأصدق
بذلك قال نعم أوعجبت من ذلك قال نعم وعشرين ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصى
ذلك إلا الله ثم قرأ « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له
أضعافا كثيرة » فالكثير من الله لا يحصى وقوله « والله يقبض
ويبسط » أي أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده في
الرزق ويوسعه على آخرين له الحكمة البالغة في ذلك « واليه ترجعون »
أي يوم القيامة


تفسير ابن كثير_أبو الفداء
إسماعيل بن كثير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islam-msg.yoo7.com
 
تفسير سورة البقره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 10 من اصل 12انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير سورة الأعراف
» تفسير سورة اٌل عمران
» تفسير سورة الفاتحة
» تفسير سورة النساء
» تفسير سورة المائده

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رسائل الإسلام :: القران الكريم-
انتقل الى: